responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 508
باب: [مواقيت الحج]
وللحج ميقاتان [1]: ميقات زمان، وميقات مكان، فميقات الزمن أشهر [2] الحج، وهي: شوال وذو القعدة وذو الحجة قيل: جميعه، وقيل: بعضه [3]، والأصل فيه قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [4]، ولأن المتمتع يلزمه الهدي لإتيانه بالعُمرة في أشهر الحج.
فصل [[1] - الإحرام بالحج في أشهر الحج]:
إذا ثبت ذلك فالأفضل أن يحرم بالحج في أشهره لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك فعل، ولأن فائدة التوقيت منع تجاوزها والتقدم عليها، فإن أحرم به قبلها لزمه ولم ينقلب إحرامه إلى العُمرة [5] خلافًا للشافعي في قوله: أنه يصير محرمًا بعمرة ولا يلزمه الحج [6]، لقوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [7]، وليس يخلو أن يكون أراد القسمة وأن نصف الأشهر للحج ونصفها لسائر المعاملات، وذلك ليس يقول لأحد أو أن يكون أراد الاشتراك فذلك ما نقوله، ولأن كل زمان صح فيه الإحرام بالعُمرة صح فيه الإحرام بالحج كأشهر الحج، ولأنه نسك يشتمل على إحرام وطواف وسعي،

[1] في مواقيت الحج انظر: المدونة: 1/ 398 - 319، التفريع: 1/ 318 - 319، الرسالة ص 174، الكافي ص 147.
[2] في (م): شهور.
[3] انظر: التفريع: 1/ 345.
[4] سورة البقرة، الآية: 189.
[5] انظر: التفريع: 1/ 354، الكافي ص 134.
[6] انظر: مختصر المزني ص 63، الإقناع ص 85.
[7] سورة البقرة، الآية: 189.
نام کتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة نویسنده : القاضي عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست